منتدى السادة الأشراف العيساوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب الغسل وحكم الجنب

اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:44 pm

من تحفة الأيّام في فوائد
بلوغ المرام
للشيخ /سامي بن محمد الصقير-حفظه الله تعالى-

اعداد الفقير إلى عفو ربّه
أبو عبّاد الشمالي
باب الغسل وحكم الجنب} الجمعة 20/12/1423هـ
#هذه الترجمة اشتملت على أمرين:
1-الغسل وأحكامه وعلى مَن يجب.
2-أحكام الجنب.

فالأول أعم من الثاني؛لأن من أحكام الغسل ما يتعلّق بالجنب،وقوله"وحكم الجنب"من باب عطف الخاص على العام.
الغسل: اسم مصدر يُطلَق على الماء الذي يغتسل به،ويُطلق على الفعل.
وقال بعض العلماء:إن الغُسُل بالضم هو الماء،والغَسْل بالفتح هو للفعل يعني الاغتسال،وقيل عكس ذلك أي بالعكس.
الجُنُب: بضم الجيم والنون أصلُهُ في اللغة البُعد،فالجنب هو البعيد،
وسمي بذلك :
ق1)قيل:لأن الماء باعد مَحَلّه،يعني جانب محلّه وباعده.كيف ذلك؟!لأن الماء الذي هو المنيّ كان في صُلْبِه،فخرج فهو باعد محلّه فسمي جُنُباً.
ق2)وقيل سمي بذلك:لأنه ممنوع من أماكن القُرَب،سمي جُنُباً؛لأن هذا الرجل الذي فيه الجنابة ممنوع من أماكن القُرَب وأماكن الصلاة والطاعة والعبادة،لقوله تعالى { ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا } .
حكم الغسل:
الأغسال تختلف،وهي نوعان: أ / أغسال واجبة. ب / أغسال مستحبة.
#الأغسال الواجبة: (1)منها ما هو متفق على وجوبها. (2)ومنها ما هو مختلف فيه.
(1)ومنها ما يكون عن حدث. (2)ومنها ما يكون عن غير حدث.
*الأغسال المتفق على وجوبها،هي أربعة:
1. غسل الجنابة،قال تعالى(وإن كنتم جنباً فاطهروا).
2. الاغتسال من الحيض.
3. الاغتسال من النفاس.
4. تغسيل الميت،قال - صلى الله عليه وسلم - :"اغسلوه بماء وسدر"وقال:"اغسلنها".فهذه أربه بالاتفاق واجبة.

*الأغسال المختلف فيها:
1. غسل الجمعة. ق1)قول الجمهور أنه غير واجب. ق2)وقال بعض العلماء:أنه واجب؛لقوله-عليه الصلاة والسلام-:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".وقال أيضاً:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". (وكتبتُ في هذه المسألة مذكرة سميْتُها"اللمعة في حكم غسل يوم الجمعة"للشيخ سامي الصقير)
2. الغسل عند إسلام الكافر.
*الأغسال التي عن حدث:
1. غسل الجنابة.
2. غسل الحيض.
3. غسل النفاس.
4. غسل إسلام الكافر،على قول بعضهم:أنه ليس عن حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.
5. غسل الميت.

*الأغسال التي عن غير حدث:
هو غسل الجمعة.
# الفرق بين ما هو عن حدث وبين ما هو عن غير حدث:
أن الغسل إن كان عن حدث فإنه يجزيء عن الوضوء،وإن كان عن غير حدث فلا يجزيء عن الوضوء.
#النوع الثاني من الأغسال:الأغسال المستحبّة،مثل:
? الغسل للإحرام.
? الاغتسال لدخول مكة أو المدينة.
? الاغتسال للإغماء.
? الاغتسال لمعاودة الجماع.
? الاغتسال للعيد. وغيره.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:44 pm

115-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"الماء من الماء".رواه مسلم،وأصله في البخاري.
الماء: الماء الأول هو الماء الذي يُغْتسل به.
من الماء: الماء الثاني المراد به هنا:المني،والله - عز وجل - سمّى المني ماءً،فقال سبحانه وتعالى { فلينظر الإنسان مِمَّ خُلِق - خُلِق من ماء دافق } وقال تعالى { والله خلق كل دابة من ماء } وقال تعالى { ألم نخلقكم من ماء مهين } .
من الماء:مِن هنا للتعليل،معنى الماء من الماء،يعني:أن الاغتسال بسبب الماء،يعني يجب الاغتسال إذا خرج الماء الذي هو المنيّ.
معنى الحديث: أن الإنسان إذا خرج منه المني،فقد وجب عليه الاغتسال.
وقوله"الماء من الماء"هذا فيه جِناس تام،وهذا يسمى عند أهل البلاغة؛لأنه اتفق اللفظان واختلفا في المعنى.
الفوائد:
1-فيه دليل على أن خروج المنيّ موجب للغسل؛لهذا الحديث سواء خرج يقظةً أو مناماً،فالمهمّ أنه متى خرج المني فإنه يجب الاغتسال بأي صورة خرج سواء يقظةً أو مناماً.
#ومفهوم الحديث أنه لا يجب الاغتسال إلا بإنزال،تُؤْخذ من قوله:"الماء من الماء".هذا المفهوم معارض لما أتى من منطوق أبي هريرة - رضي الله عنه - ،وهو الذي هو بعد هذا الحديث.

- - -
116-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع،ثم جَهَدَهَا،فقد وجب الغسل".متفق عليه.
117-وزاد مسلم:"وإن لم يُنزِل".
جلس:أي الرجل.
شعبها الأربع: ق1)قيل:ساقاها وفخذاها.

ق2)وقيل:يداها ورجلاها،وهو أصح؛لأن الرجل إذا جلس يجامع امرأته جلس بين رجليها وبين يديها.
جهدها:أي بلغ منها الجَهد والطاقة؛لأن المرأة إذا جامعها الرجل فإنها تجهد وتتعب.
فقد وجب الغسل:أي وجب عليهما جميعاً؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في هذا الحديث فاعلاً ومفعولاً به،فقال:"فقد وجب الغسل".أي عليهما.
*رواية مسلم:"وإن لم يُنزِل"،وتدل هذه الرواية على أن الإيلاج وأن الجماع موجب للغسل،وإن لم ينزل.

يؤخذ من الحديثين:
1-أن الذي يوجب الغسل أمران:
أ / إما إنزال المني. ب / وإما الجماع وإن لم ينزل.
تابع الفوائد:
2-أن الجنب هو مَن وَجَبَ عليه الغسل بإنزال أو جماع.
#ظاهر الحديث:أنه يجب الغسل ولو كان جماعه بحائل،وهذه المسألة اختلف العلماء فيها:
ق1)أنه يجب الغسل لو كان جماعه بحائل؛لعموم الحديث،وهو الأظهر وهو الاحتياط.
ق2)قال بعض العلماء:أنه لا يجب الغسل في هذه الحالة،وأنه إذا كان هناك حائل،فإن الغسل لا يجب؛لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :"إذا التقى الختانان"وفي رواية"إذا مسّ الختان الختان"ومعلوم أن مع وجود الحائل لا مسّ بدليل أن الرجل لو مسّ المصحف وهو محدث ومسَّه بحائل لا يحرم عليه.
*قال بعض العلماء:أن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - منسوخ بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ،لكن نقول:
النسخ لا يحصل إلاّ بشرطين:
1-تعذّر الجمع بين الدليلين.
2-العلم بالتاريخ.
طيّب:ننظر للشرط الأول:هل الجمع هنا متعذّر؟ليس متعذّر؛لأن كل واحد منهما سبب مستقلّ،إذن متى أمكن الجمع فهو الواجب،و لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع،لأن في الجمع إعمالاً لِكِلا الدليلين،وفي القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين،ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.
ولشرط الثاني وهو التاريخ،و لا نعلم تاريخ الحديث.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:45 pm

118-عن أنس - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل-قال:"تغتسل".متفق عليه.
119-زاد مسلم:فقالت أم سلمة:وهل يكون هذا؟قال:"نعم،فمِن أين يكون الشَّبَه؟".
*حديث أنس - رضي الله عنه - أصل الحديث هو حديث أم سليم عندما أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له:إن الله لا يستحي من الحق........
إن الله لا يستحي من الحق:أي لا يمنعه الحياء من قول أو فعل.
والحق:هو كل قول خلا من الكذب،وكل حكم خلا من الجَوْر؛لقوله تعالى:{وتمَّت كلِمتُ ربّك صدقاً وعدلاً}.
والحق-في اللغة-في الأصل:هو الشيء الثابت،والكذب غير ثابت،والجور غير ثابت.
نعم:حرف جواب،يفيد إثبات ما بعد الهمزة(الاستفهام)سواء كان نفياً أم إثباتاً.مثلاً:قلتُ لك:ألم تفهم الدرس؟قلتَ لي:نعم،احذف الاستفهام تصبح لم أفهم الدرس،ومثل:هل حضر زيد؟قلتَ لي:نعم.احذف الاستفهام تصبح حضر زيد،ولهذا قال ابن عباس-رضي الله عنهما-في قوله تعالى(ألستُ بربكم قالوا بلى)
قال - رضي الله عنه - :لو قالوا:نعم لكفروا.
إذا هي رأت الماء:الرؤية هنا بصرية.
الفوائد: (الفوائد من أصل الحديث أي قصة أم سليم)
1-في الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقدِّم بين يديّ سؤاله ما يعذره إذا كلن هذا السؤال مما يُسْتحيا منه أو مما يَقبُح ذكره مجرداً؛لأن أم سُليم-رضي الله عنها-قالت:إن الله لا يستحي من الحق.فهذه الجملة الغرض منها الاعتذار.
2-حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم،وأن الحياء لا يمنعهم من تعلّم العلم،ولهذا قالت عائشة-رضي الله عنها-:نِعْمَ النساء نساءُ الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
3-إثبات صفة الحياء لله تعالى؛لقولها:إن الله لا يستحي من الحق،فنفي الحياء منه في هذه الحال يستلزم إثباتها فيما سواه،وقد قال سبحانه وتعالى { إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة } وقالت-رضي الله عنها-في الحديث:"إن الله لا يستحي من الحق".

وفي صفة الحياء إثباتاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :"إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفراً"....الحياء الذي يُثبت لله كسائر صفاته { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } لا يشابه المخلوقين.
4-أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل؛لقوله عليه الصلاة والسلام:"نعم إذا هي رأت الماء".
5-أن الغسل لا يجب إلا إذا رأى الماء،فالاغتسال على النائم لا يجب إلا إذا رأى الماء؛لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"نعم إذا هي رأت الماء"وذلك لأن المحتلم:
أ- أن يذكر الفعل،ويشاهد الماء ،فهذا يجب عليه الغسل.
ب-أن يذكر الفعل،ولم يشاهد الماء، فهذا لا يجب عليه الغسل.
ج-أن يرى الماء،ولا يذكر الفعل،في هذه الحال:
? إن تيقن أنه مني فيغتسل.
? إن تيقن أنه مذيّ،فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.
? إن شكّ هل هو منيّ أو مذيّ،وجَهِل ذلك،فماذا يفعل؟
نقول:إن وجد ما يُحال الحكم عليه فَلْيُحِل،فمثلاً:إن علم أنه حصل منه مداعبة لزوجته،فإن هذا البلل يجعله مذيّاً،وحينئذٍ لا يجب الغسل،إن ذكر في نومه احتلاماً،جعله منيّاً؛لأن الاحتلام يوجب الغسل.
طيّب: إن جَهِل يقول ما أدري لم أذكر احتلاماً ولم يسبق نومي تفكير أو مداعبة،فهل يجب الغسل؟هذا فيه قولان لأهل العلم:
ق1)يجب أن يغتسل احتياطاً.
ق2)ومنهم من قال لا يجب الغسل.
ولكن الاحتياط في هذه الحال أن يغتسل؛لأنه لو لم يغتسل صار يفكِّر،فدفعاً لهذه الوساوس،وهذه الأوهام وهذه الاضطرابات النفسية.
6-فيه دليل على أنه لو أحسّ بانتقال المنيّ ولم يخرج،فلا يجب عليه الغسل؛لأنه في الحديث علَّقَ الغسل برؤية الماء ،أو الحكم برؤية الماء؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا هي رأت الماء".
وفقهاء الحنابلة يقولون:إذا أحسّ بانتقال الماء ولم يخرج وجب عليه الغسل،لماذا؟لأن الماء باعد من محلِّه إلى محلّ آخر،والجنُب سمي جُنُباً؛لأن الماء باعد محلّه،فيصدق عليه أنه جنب،لكن الصواب:أنه لا يجب الغسل.

أما قولهم-رحمهم الله-:إن المنيّ باعد محلّه فيصدق عليه أنه جُنُب،نقول:ولو باعد محلّه،فإنه في مقرّه ومعدنه لا حكم له.الشيء ما دام في معدنه ومقرِّه فلا حكم له.وهذه القاعدة مفيدة وهي(أن الشيء في معدنه ومقرِّه لا حكم له)،فمثلاً:الآن إنسان لو حمل نجاسة مثلاً معه بول في علبة تحليل للمستشفى، ووضعه في جيبه،وصلّى وهو يعلم أن البول معه،فما حكم صلاته؟غير صحيحة؛لأنه حامل للنجاسة،والإنسان المصلِّي يجب عليه أن يتخلَّى عن النجاسات.
طيّب:يبقى قول القائل:أنا نفسي فِيَّ نجاسة،فالإنسان لا يخلو من بول ولا يخلو من غائط،وهي نجاسة؟!نقول:نعم هي نجاسة،لكنها في مقرّها ومعدنها،فليس لها حكم،بخلاف هذا البول الذي معك في القارورة،فهو قد انفصل.
ويتفرّع على هذه المسألة:أن المرأة لو أَحَسَّت بانتقال الحيض وآلام الحيض،فإن الحيض لا يثبت؛لماذا؟لأنها لم ترَ الدم،وعلى هذا فلو كانت صائمة فصيامها صحيح،ولو كانت في وقت مفروضة وَجَبَ عليها الصلاة.
المذهب في هذا المسألة:حكمها كحكم انتقال المنيّ ولم يخرج.
7-فيه دليل على أن الطفل أو المولود قد يشبه أباه وقد يشبه أمّه؛لقوله عليه الصلاة والسلام:"فمن أين يكون الشبه".
8-وفيه دليل على اعتبار الشبَه في النسب،وأن الشبه معتبر في لحوق النسب،ولهذا دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة تبرُق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال:"ألم ترَيْ إلى ما قال مجزِّز المدلجيّ آنِفاً"؟!قالت:ماذا قال؟قال:"إنه نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة،فقالل:إن هذه الأقدام بعضها من بعض". ومجزِّز هذا من القافة الذين يعرفون الأثر.
فاستدل في الحديث بشبه الأقدام على أن هذا ابن لهذا؛لأنهم كانوا يقولون أن أسامة ليس ابناً لزيد؛لأن أسامة أسود وزيد أبيض.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:46 pm

-

120-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع:من الجنابة،ويوم الجمعة ومن الحجامة،ومن غُسل الميت.رواه أبو داود،وصححه ابن خزيمة.
كان:يقول العلماء تدلّ على الدوام غالباً إذا كان خبرها فعل مضارع.
من:في المواضع الثلاثة للسببيّة.
الحجامة:إخراج الدم من البدن وإفراغه منه.
ومن غُسل الميت:المقصود بغاسل الميت:مَن يباشر غسله وتقليبه،لا مَن ساعد في غسله،ولا مَن يُيَمِّمُه.
*هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء حسّنه.
الفوائد:
1-مشروعية الاغتسال من الجنابة،والأحاديث والنصوص تدل على وجوب الغسل؛لقوله تعالى { وإن كنتم جنباً فاطّهروا } .
والمشروعية هنا تدل على الوجوب؛لأن المشروعية تطلق على الواجب وتطلق على المستحب،فكلمة مشروع بمعنى أَمَرَ به الشارع،ثم هذا الأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام فيكون واجباً،وإما يكون لا على سبيل الإلزام فيكون مستحباً.
2-مشروعية الاغتسال من الحجامة وتغسيل الميت.
- لكن ما هي الحكمة في الغسل من هذه الأربع؟
*الحكمة من الغسل من الجنابة:
أ-تطهير البدن؛لأن البدن رُبّما عَلِقَ فيه شيء من الأوساخ والأنتان من الماء.
ب-فيه تنشيطاً؛لأن البدن بعد الجماع يفتر ويكسل.
*الحكمة من الغسل يوم الجمعة: التنظّف والتطهر؛لأنه يوم يجتمع فيه الناس.
*الحكمة من الغسل من الحجامة: أن إفراغ الدم وإخراجه من البدن يورث كسلاً وفتوراً.
*الحكمة من الغسل من غسل الميت: لأن الغاسل يحصل له هول وخوف وهَلَع ورهبة،فالاغتسال يزيل هذا الشيء وينشطه.
#وقلنا:أن الحديث فيه ضعف،وعلى هذا لا يُشرع الاغتسال إلا من الجنابة ويوم الجمعة.

- - -
121-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ثمامة بن أُثال،عندما أسلم-وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل.رواه عبد الرزّاق وأصله متفق عليه.

ثمامة بن أُثال الحنفي من كبار بني حنيفة،أَسَرَته خيلٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأحضروه إلى المدينة فربطه عليه الصلاة والسلام في سارية من سواري المسجد لكي يرى صلاة المسلمين،فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمرّ عليه كل يوم ويعرض عليه الإسلام،وفي الأخير أمر بإطلاقه،فلمّا أطلقه ورأى مَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه وإكرامه له،فذهب واغتسل وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتشهّد.
- الإسلام يُطلق على معنيين:
أ-معنى عام:وهو الاستسلام لله بالطاعة،فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة،ولهذا قال تعالى: { ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين } وقال تعالى عن موسى: { يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين } وقال تعالى: { إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين } فهذا يدل على أن الإسلام في كل زمان ومكان.
ب-معنى خاص:وهو الاستسلام لشريعة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ،ومعلوم أن شريعته - صلى الله عليه وسلم - نسخت جميع الشرائع،قال تعالى: { ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه } وقال - صلى الله عليه وسلم - :"والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار".
*والإسلام يطلق ويشمل جميع الدين الإسلام والإيمان والإحسان؛لقوله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } والدين هنا يشمل الإسلام والإيمان والإحسان،والدليل على ذلك حديث جبرائيل - عليه السلام - أن كلمة الدين تشمل على الإسلام والإيمان والإحسان،يدل عليه هذا الحديث عندما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان،فأجابه عليه الصلاة والسلام،ثم قال في آخر الحديث:"هذا جبريل آتاكم يعلّمكم دينكم".

لكن إذا قُرِن الإسلام بالإيمان صار الإسلام لأعمال الجوارح والإيمان لأعمال القلوب؛لأنه قد يظهر الإنسان الإسلام لكنه في باطنه لم يسلم،فلهذا قال الله تعالى: { فأخرجنا مَن كان فيها من المؤمنين - فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } وإنما قال ذلك؛لأن البيت ظاهره الإسلام.
- بماذا يحصل الإسلام؟
يحصل الإسلام بالنطق بالشهادتين.بل قال أهل العلم-رحمهم الله-منهم فقهاء الحنابلة:لو أّن الكافر أو أقام حُكِمَ بإسلامه؛لأن الأذان متضمن للشهادتين.
#الحديث الذي في الصحيحين أن ثمامة - رضي الله عنه - هو الذي ذهب بنفسه واغتسل،وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمره بذلك.
الفوائد:
1-جواز دخول الكافر للمسجد؛لأن النبي-عليه الصلاة والسلام-ربط ثمامة في سارية من سواري المسجد،لكن اختلف العلماء في هذه المسألة:
ق1)يجوز مطلقاً.
ق2)لا يجوز مطلقاً.
ق3)يجوز إذا دَعَت الحاجة،أو بإذن المسلم،وهذا هو الراجح.
2-مشروعية الاغتسال لمن أسلم،لكن المشروعية هنا هل هي واجبة أم مستحبة(أي سنة)؟
*اختلف العلماء في ذلك:
ق1)المشهور من المذهب:أن الغُسل واجب لمن أسلم،وقالوا: أ-لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر،وأمر ثمامة بن أثال - رضي الله عنهم - .
ب-أنه لمّا طهّر باطنه من الشرك أي من نجاسة الشرك ناسب أن يطهّر ظاهره،فيجتمع في حقّه طهارة الباطن وطهارة
الظاهر.
ق2)أن الغسل سنة،واستدلوا:أنه أسلم جمع غفير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يغتسلوا،ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم لكان هذا الأمر مما
يشتهر،ويظهر بدعاء الحاجة إليه.
ق3)إن حصل منه في حال كفره موجب للغسل،ولم يغتسل منه،فيجب عليه أن يغتسل،وأما إن لم يحصل منه موجب للغسل فلا يغتسل.

ونقول:هذا التفصيل فيه نظر؛لأنه لم يرد دليل على ذلك،وأيضاً الموجب(أي موجب الغسل)بالنسبة للكافر في حال كفره ليس موجباً؛لأنه مأمور به أم لا؟ لا ليس مأموراً به،قال تعالى: { قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما سلف... } وأنه ليس مكلفاً بشرائع الإسلام،هو مأمور بالإسلام جملة،لكن تفاصيل الشرائع ليس مكلّفاً فيها.
القول الراجح في هذه المسألة:القول الأول أنه واجب؛للأحاديث التي ذكروها،وأما كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أو لم يُنقل أنه أمر من دخل في الإسلام أن يغتسل، فنقول:عدم النقل ليس نقلاً للعدم،فعدم النقل لا يدل على عدم الوجوب؛لأنه إذا أمر واحداً من الأمّة،فالأمر الذي لواحد من الأمّة أمرٌ للأمّة جميعاً.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:47 pm

122-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".أخرجه السبعة.
123-وعن سمُرَة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت،ومن اغتسل فالغُسْل أفضل".رواه الخمسة وحسّنه الترمذي.
#هذان الحديثان كتبتُ شرحهما في رسالة مستقلّة،وسميّتها بـ { اللُّمعة في حكم غسل يوم الجمعة } .
وقد بدأت في كتابته يوم الثلاثاء 5/رجـ7ــب/1424هـ،وانتهيت منه بعد أيام.

- - -
124-عن علي - رضي الله عنه - قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقرِئُنا القرآن ما لم يكن جُنُباً.رواه الخمسة،وهذا لفظ الترمذي وحسّنه،وصححه ابن حبان.

يقرئنا:يعلّمنا ويُلَقِّننا إيّاه؛لأن إقراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يشمل إقراء اللفظ وإقراء المعنى،ودليل ذلك قول أبو عبد الرحمن السلمي-رحمه الله-:"حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفّان وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً".
القرآن لغة:مصدر قرأ يقرأ ُقَرْأً وقرآناً،مثل:غفر يغفر غفراً غفراناً.
وهو يأتي بمعنى(تلا)وبمعنى(جمع):
- إذا قلنا قرأ بمعنى(تلا):فهو مصدر بمعنى اسم مفعول أي بمعنى متلو.
- وإذا قلنا قرأ بمعنى(جمع):فهو مصدر بمعنى اسم فاعل أي بمعنى جمع؛لجمعه الأحكام وأنه جُمِع في كتاب واحد.
القرآن في الشرع:هو كلام الله المنزّل على نبيّه محمد - صلى الله عليه وسلم - المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
قولهSadما لم يكن جنباً):ما:مصدريّة ظرفيّة يُقدّر ما بعدها بمصدر،فتقدير(ما لم يكن جنباً):أي مدّة كونه جنباً،والجُنُب:هو مَن لَزِمه الغُسُل بإنزال أو احتلام.
الفوائد:
1-حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تبليغ الأمّة،وهذا يُؤخذ من كونه-عليه الصلاة والسلام-يُقرِيء أصحابه القرآن،واستمراره في ذلك؛لقوله:"كان".
2-فيه دليل على فضيلة تعليم القرآن،وهذا يُؤخذ من كون النبي-عليه الصلاة والسلام-يفعل ذلك،والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل إلاّ الأفضل،ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه".
- قد يُشكل على هذا الحديث أو ينافيه ظاهراً قوله-عليه الصلاة والسلام-في حديث معاوية:"مَن يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدّين"فجعل الفقه في الدين هو الخير،وفي الحديث الآخر:"خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه"حيث جعل تعلّم القرآن وتعليمه هو الخير،فما الجمع؟

نقول:لا منافاة؛لأن تعلّم القرآن في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - يشمل تعلّم اللفظ والمعنى.قال أبو عبد الرحمن السلمي-رحمه الله-:"حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفّان وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل،قالوا:فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً".إذاً..إذا قلنا:إن تعلّم القرآن يشمل اللفظ والمعنى،فمِن تعلّم المعنى استنباط الأحكام الشرعية،واستنباط الأحكام الشرعية هو الفقه في الدين،وحينئذٍ لا يكون منافاة،ولهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - :"خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه"نقول:هذا ليس مقتصراً على اللفظ فقط،بل هو شامل للفظ والمعنى ،
ولا يمكن أن الصحابة - رضي الله عنهم - يقتصرون على فهم اللفظ. (قلت:أي تعلّم اللفظ).
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"إن العادة أنه يستحيل في العادة أن قوماً يستشرحون كتاباً من الكتب ويقتصرون على مجرّد اللفظ،فما بالك بكلام ربّ العالمين".
وقال أيضاً-رحمه الله-في العقيدة الواسطيّة:"ومن تدبّر القرآن طالباً الهدى منه تبيّن له طريق الحقّ".
وقال تلميذه ابن القيّم-رحمه الله-في النونيّة:
فتدبّر القرآن إن رُمْتَ الهدى فالعلم تحت تدبّر القرآن
3-دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحتجب عن القرآن إلاّ إذا كان جنباً؛لقوله:"ما لم يكن جنباً"فاستُدِلّ بهذا الحديث بأن الجُنُب ممنوع من قراءة القرآن.
*لكن إن قال قائل: إن هذا فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - ،والقاعدة الأصوليةSadأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرّد لا يدلّ على الوجوب)فكيف نستدلّ به على أن قراءة القرآن حرام على الجُنُب؟

يُقال:إن تبليغ القرآن بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر واجب؛لقوله - عز وجل - { يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزِل إليك من ربك } فإذا كان تبليغ القرآن أمراً واجباً،فإن الواجب
لا يُترَك إلاّ لأمر واجب،فلولا أن قراءة أن قرآن للجُنُب محرّمة ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
فهذا الحديث في دليل على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن،وقد حكى شيخ الإسلام-رحمه الله-الإجماع على أنم الجنب ممنوع من قراءة القرآن،لكن الإجماع فيه نظر لوجود الخلاف؛لأن بعض العلماء أجاز للجنب أن يقرأ القرآن،وإن كان قولاً شاذاً.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:48 pm

- هل يقاس على الجنب غيره؟
نقول:نعم،بعض العلماء قاس على الجُنُب غيره،وقال:كل من لَزِمَه الغسل يحرم عليه قراءة القرآن،ومن الذي يلزمه الغسل؟
1-الجُنُب. 2-الحائض. 3-النفساء. 4-الكافر.
الحائض:قالوا:إنها ممنوعة من قراءة القرآن قياساً على الجنب،بجامع أن كلاًّ منهما عليه غسل واجب،(هذا الغسل عن حدث).
ق1)وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
ق2)أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن،
أ/ قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:ليس في منع الحائض من قراءة القرآن أدلّة صحيحة صريحة،فإذا لم يكن في المسألة أدلّة صحيحة صريحة،فالأصل الجواز.
ب/واستدلوا أيضاً:بأن الحيض كان في نساء الصحابة-رضي الله عنهن-ولم يُنقَل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهنّ في حال الحيض اجتناب قراءة القرآن.
ج/واستدل بعض العلماء-رحمهم الله-:على أن الحائض أيضاً لا تُمْنَع من قراءة القرآن،بحديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لمّا حاضت:"افعلي ما يفعل الحاجّ غير ألاّ تطوفي بالبيت حتى تطهري".قالوا:ومن جملة ما يفعله الحاجّ قراءة القرآن،فدلّ ذلك على الجواز.
- الجواب على من قال:أن الحائض لا تقرأ القرآن كالجنب:

قالوا:قياس ذلك على الجنب لا يصح:(1)لأن الجنب بإمكانه أن يزيل هذا الحدث عن نفسه بالاغتسال،بخلاف الحائض فإنه لا يمكنها حتى تطهر.
(ب)أن مدة الجنب يسيرة جداً؛لأنه سوف يأتيه وقت صلاة ويغتسل وجوباً،بخلاف الحائض فإن مدتها تطول.
وإذا أجازوا للحائض قراءة القرآن،فجواز ذلك للنفساء من باب أولى.
لكن في الحقيقة الاحتياط بالنسبة للمرأة الحائض ألاّ تقرأ إلاّ إذا احتاجت،من الحاجة:أن تكون حافظة للقرآن وتخشى النسيان،ومن الحاجة:أن تكون معلّمة أو متعلّمة،فإذا احتاجت لقراءة القرآن فإنها تقرأ وإذا لم تحْتَجْ فتتركه مراعاة للخلاف.
4-من فوائد الحديث:أنه يجوز للمُحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن؛لأن قوله:ما لم يكن جنباً"يخرج الأصغر؛لأن الإنسان إما طاهر وإما محدث حدث أصغر وإما محدث حدث أكبر،لكن لا يجوز أن يمسّ المصحف.
5-تعظيم القرآن،ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمتنع من إقراءه وتعليمه في حال الجنابة،ولا نعلم علّة معقولة لذلك إلاّ التعظيم.
- ما هو القرآن الذي يمتنع الجنب منه؟
قال أهل العلم:يمنع من قراءة آية فصاعداً..لكن له أن يقرأ بعض آية،وأجاز بعضهم أن يقرأ آية لا تستقلّ بمعنى مثل: { مدهامتان } وقوله { ثم نظر } هذه
لا تستقلّ بمعنى.
وله أيضاً:ما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن،يعني ذكراً من القرآن لكن لا يقصد القراءة،كما لو أخبره رجل بمصيبة،فقال:إنّا لله وإنا له راجعون،أو ركب دابته ثم قال:سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
وله أيضاً:أن يُمِرَّه على قلبه من غير أن ينطق به؛لأن إمرار القرآن على القلب ليس قراءة،القراءة هي النطق،فالقراءة لا بدّ فيه من النطق وتحريك الشفتين.
وعلى هذا لو أن إنساناً أمسك المصحف وصار يقرأ بقلبه،هل يُثاب ثواب القاريء؟ لا؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قرأ حرفاً"والقراءة والقول لا بدّ فيهما من النطق باللسان.

*لو فُتِح له مصحف،وصار ينظر فيه ويتأمّل،فهذا يجوز.
طيّب:فُتِح له المصحف،وصار ينظر فيه،ويقول:يُستفاد من هذه الآية كذا،بدون أن ينطق بالآية،فهذا يجوز.
- - -
125-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا أتى أحدكم أهله،ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً".رواه مسلم.
126-زاد الحاكم:"فإنه أنشط للعَوْد".
إذا أتى أحدكم أهله:إي إذا جامع أهله،فكنّى بالإتيان عن الجماع.
أهله:زوجته.
ثم أراد أن يعود:أي أراد أن يجامع مرّة ثانية.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:49 pm

الفوائد:
1-يُشرع للإنسان إذا جامع أهله ُثم أراد العودة مرّة أخرى أن يتوضأ بين الجِماعَيْن وضوءاً،والحكمة من ذلك:ما بيّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الحاكم:"فإنه أنشط للعُوْد"؛لأن الإنسان إذا جامع حصل له كسل وخمول؛فإذا توضأ فإنه ينشط.
- هل المرأة مثل الرجل في هذا؟
الخطاب للرجل،لكن إذا علمنا العلّة تقول المرأة مثل الرجل،يعني المرأة لو توضأت فهو أحسن؛لأن العلّة التي من أجلها أُمِر بالوضوء في الرجل موجودة في المرأة،ففي الحديث مشروعية الوضوء لمن جامع ثم أراد العَوْد.
- لكن هل المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟فيه خلاف:
ق1)ذهب بعض أهل العلم:أنه على سبيل الوجوب وأنه يجب؛لقوله:"فليتوضأ بينهما وضوءاً".
ق2)وذهب جمهور العلماء:أنه على سبيل الاستحباب؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة-رضي الله عنها-كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

- - -
127وللأربعة عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جُنُب،من غير أن يَمَسَّ ماءً.وهو معلول.
وهو جنب:جملة(وهوجنب)حال.
الجنب:هو مَن لَزِمَه الغسل إما باحتلام أو جماع.
*لفظ(جُنُب)في اللغة العربية يُطْلَق على المفرد وعلى الجمع،يُقال:رجل جُنُب،وتقول:قوم جُنُب.
في الحديث:"كان رسول - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جُنُب":هذا مفرد.

وفي قوله تعالى: { وإن كنتم جُنُباً } :للجمع.

وهذا يرِد في اللغة العربية أن اللفظ أو الكلمة تُستَعمل للمفرد وتُستَعمل للجمع،مثّلوا لذلك كلمة(فُلْكْ)فهذه تُستَعمل للمفرد وللجمع،تقول:جاءت الفُلْك.
فكم الفُلك؟! يمكن واحدة،ويمكن عشر،ويمكن مائة.
طيّب:ما الذي يُعيّن؟يعيّن ذلك السياق....ولهذا:هذه المسألة ذكر في الإقناع عن ابن عقيل الحنبلي-رحمه الله-أنه قال:في الأحدب(وهو منحني الظهر)فهذا لا يتميّز،يعني قيامه وركوعه سواء،تشاهده تظنّه راكع،كيف يركع؟قالوا:بالنيّة أي يركع بالنيّة؟قال ابن عقيل-رحمه الله-Sadويُجدِّدُ أحدب الركوع بالنيّة، كفُلك في العربية للواحد والجمع بالنيّة).
من غير أن يمسّ ماء:يعني سواء كان هذا الماء للغسل أو للوضوء.
يقول المؤلّف-رحمه الله-:وهو معلول،يعني فيه علّة.
والعلّة:هي وصف في الحديث يقتضي ردَّه وعدم قبوله،إما في السند وإما في المتن.
في السند:بكونه منقطع أو فيه رواة ضعاف.
في المتن:بأن يكون شاذاً أو مضطرباً. والعلّة قد تكون: أ- علّة قادحة. ب-علّة غير قادحة.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:49 pm

الفوائد:
1-فيه دليل على أنه يجوز للجُنُب أن ينام بغير وضوء،وهذه المسألة اختلف العلماء فيها:
ق1)ذهب بعض العلماء:على أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وجوباً،وأنه إذا نام ولم يتوضأ فإنه آثم،واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال:يا رسول الله أيرقدُ أحدنا وهو جُنُب؟قال:"نعم،إذا توضأ"يعني إذا توضأ فليرقد،فلم يُبِحْ-عليه الصلاة والسلام-النوم إلاّ بعد الوضوء، فيدل ذلك على أن الوضوء واجب.
ق2)وذهب بعض العلماء:على أن الوضوء مستحب،لكن يُكرَه أن ينام من غير أن يمس ماء،بدليل حديث عائشة-رضي الله عنها-أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماءً،فقالوا:يستحب أن يتوضأ،فإن نام على غير وضوء فإنه جائز لكن مع الكراهة.

وقولهم هذا في الحقيقة:أنه يستحب لكن إن تركه يُكره،هذا فيه نظر..فإنّا إمّا أن نقول إنه يُستحب وإن تركه فلا شيء عليه،وإما أن نقول مكروه؛لأنه
لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه،فمثلاً:لو دخل المسجد وقدَّم رجله اليسرى،السنّة أن يقدّم رجله اليمنى،هل نقول:فعلتَ
مكروهاً؟نقول:لا،بل تركت مسنوناً...وبين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة؛لأن الأحكام الشرعية:واجب ،ومحرم ،وسنّة ،
ومكروه ،ومباح.فلا يلزم من أنّ الإنسان من كونه يترك المسنون أن يقع في المكروه،وهذه الحقيقة وهذه القاعدة يُعبّر بها الفقهاء
كثيراً،يقولون مثلاً:يُكره أن يوجّه الذبيحة حال الذبح إلى غير القبلة،لماذا؟لأن السنّة توجيهها إلى القبلة.فيقال:إنه لا يلزم من ترك
المسنون الوقوع في المكروه؛لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة زهي الإباحة.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
يقول الشيخ-حفظه الله-في الأسئلة:
قاعدة:النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء ثم فعل ما يخالفه،دلّ ذلك على أن الأمر ليس للوجوب،والنهي ليس للتحريم.
مثال:
*نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول قائماً،وأتى سُباطة قوم فبال قائماً.
*نهى عن الشرب قائماً،وشرب قائماً،كما في حديث علي - رضي الله عنه - في الصحيحين عندما طاف طواف الإفاضة أتى إلى زمزم فشرب وهو قائم.لكن نقول:السنّة أن تشرب جالساً،لكن لو شرب الإنسان واقفاً قال بعض العلماء:يُكره أن يشرب قائماً؛لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك،وفِعْلُه يدلّ على الجواز عند الحاجة..لا أنّه جائز مطلقاً،وهذا اختيار الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في الفتح،وأنشدَ على ذلك:
إذا رُمْتَ تشرب فاقعد تَفُز بسنّة صفوة أهل الحجاز
وقد صحّحوا شُربَهُ قائماً ولكنّه لبيان الجواز
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:50 pm

128-وعن عائشة-رضي الله عنها-قالت:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه،ثم يفرغ بيمينه على شماله،فيغسل فَرْجَهُ ،ثم يتوضأ،ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعَه في أصول الشعر،[حتى إذا رأى أنه قد استبرأ]،ثم حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات،ثم أفاض على سائر جسده،ثم غسل رجليه.متفق عليه ،واللفظ لمسلم.
كان:فعل ماض ناقص يدل على الدوام غالباً بشرط أن يكون خبرها فعل مضارع.
إذا اغتسل:إذا أراد أن يغتسل،فعبّر بالفعل عن إرادته،إذا كان الفعل قريباً.
من الجنابة:أي بسبب الجنابة،و(من)هنا سببية.
يغسل يديه:يُطلق بها الكف،والدليل قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ومعلوم أن يد السارق تُقطَع من الكفّ.
*الحكمة من غسل اليدين:أنهما آلة الغَسل،فكان من المناسب أن يبدأ بغسلهما،وتنظيفهما.
ثم يفرغ بيمينه على شماله:يفرغ بمعنى:يصبّ ،وصفة ذلك:
أ- أن يأخذ الماء بيده اليمنى،ثم يضعه بيده اليسرى.
ب- ويحتمل:أن يُصاغِيَ الإناء بيده اليمنى حتى يصبّ الماء بيده اليسرى.
يغسل فرجه:يغسل فرجه من أثر الجنابة من منيّ وأوساخ.
فيدخل أصابعه في أصول الشعر:يعني يخلل شعره،وإنما فَعَل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛لأن شعره كان كثيفاً.
حَفَنَ:الحفنة:هي ملء الكف من الشيء .
ثم أفاض:أَسَالَ أو صَبَّ.
سائر جسده:سائر،هل هي بمعنى باقي أو بمعنى جميع؟هذا فيه خلاف بين أهل اللغة:
ق1)جمهور أهل اللغة:على أن سائر بمعنى باقي،قيل مأخوذ من السُّؤْر وهو بقيّة الطعام والشراب،ومنه سُؤْر الهرّة،وهو بقية طعامها وشرابها.
ق2)وقال بعض أهل العلم:أن سائر بمعنى جميع،قيل مأخوذة من السُور،ومنه سُور المدينة؛لإحاطته بها،ومنه السورة من القرآن؛لإحاطتها بالآيات.
- ما الذي يترتب على هذا الخلاف في الحديث؟

نقول:إن كانت سائر بمعنى(باقي)فالمعنى أنه أفاض الماء على بقيّة بدنه خلا الرأس؛لأنه-عليه الصلاة والسلام-حَفَنَ على رأسه ثلاث حفَنَات.
وإذا قلنا:إن سائر بمعنى (جميع)فالمراد:أفاض الماء على سائر جسده ومن جملة ذلك الرأس.
ثم غسل رجليه:يعني بعد أن فرغ من الغسل.
هذه اللفظة(ثم غسل رجليه)انفرد بها مسلم دون البخاري-رحمهما الله-.
ومسلم-رحمه الله-روى هذا الحديث من أربعة طرق،ثلاثة من هذه الطرق ليس فيها غسل الرجلين،وطريق واحد فيه غسل الرجلين،وهو طريق أبي معاوية ذكر فيه غسل الرجلين،ومن ثَمَّ اختلف العلماء في هذه اللفظة هل هي ثابتة أم لا؟
ق1)ذهب بعض العلماء:أنها ليست ثابتة وأنها شاذة سنداً ومتناً.
أما سنداً:لانفراد أبي معاوية بها عن بقيّة الرواة.
أما متناً: هي شاذّة من جهة المعنى؛لأن قولها-رضي الله عنها-"ثم يتوضأ"يقولون:لا معنى لإعادة غسل الرجلين مع أنه قد غسلهما في الوضوء؛لأننا
قلنا:"ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".
* فإذا قال قائل:قد جاء في بعض الروايات في حديث ميمونة أنه-عليه الصلاة والسلام-بعد أن فَرَغَ من الغُسل غَسَلَ رجليه،وهذا يدل على أن مسلم-رحمه الله-لم ينفرد بها في إحدى الروايات؟!
فالجواب: أن حديث ميمونة جاء في بعض الراويات أنه-عليه الصلاة والسلام-توضّأ إلاّ رجليه،فالنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ميمونة توضأ لكنه لم يغسل رجليه،فأخّر غسل الرجلين إلى أن فرغ من الغُسل،فلا يكون في حديث ميمونة أنه-عليه الصلاة والسلام غسل رجليه مرّة ثانية،بل غُسل الرجلين هذا تابع للوضوء.
ق2)وذهب بعض العلماء-رحمهم الله-:إلى أن هذه اللفظة ثابتة،وقالوا:إنها زيادة من ثقة،وزيادة الثقة مقبولة. ولأنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لسبب:
مثل أن تكون الأرض فيها طين؛(لأنه في الزمن السابق كانت الأرض تراباً،فإذا أصابها الماء تصيّر طيناً فتتلوّث القدمان)فلهذا احتاج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن

يغسل رجليه بعد الغسل،وهذا الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة-رحمهم الله-،ولهذا من عبارات(زاد المستقنع):{ثم يغسل قدميه مكاناً آخر}لأنه في حديث ميمونة:تنحّى عليه الصلاة والسلام فغسل قدميه.
وعلى هذا يُقال: المغتسل إن غسل رجليه مع الوضوء السابق على الغسل،فلا يُشرع له أن يغسلهما بعد الغسل،وإن لم يغسلهما مع الوضوء فإنه يغسلهما
بعد الغسل.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:51 pm

الفوائد من الحديث السابق:
1-التصريح لما يُستحيا من ذكره،وهو لمصلحة وهو نشر العلم،ويتفرّع على ذلك بعض فوائد:
# فضيلة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ،ووجه ذلك أنهن نقلن كثيراً من الأحكام الشرعية التي لا يطّلِع عليها غيرهنّ،مثل:صفات الاغتسال من الجنابة،وصفة النوم،وصفة
قيام الليل،وغيره.
- وبهذا تُعرف حكمة - صلى الله عليه وسلم - في تعدّد زوجاته،وتعدّد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - له حِكَم،خلافاً لمن قال:إنه رجل شهواني-والعياذ بالله-وا،÷ يتزوّج النساء لقضاء الوَطَر والشهوة،فهذا قول باطل،وإنما عدّد –عليه الصلاة والسلام-لِحِكَم،منها:
? الاطّلاع،حيث أن زوجاته يَطَّلِعْن على أحواله الباطنة ويشاهدنها،فإذا اطّلعن على أحواله الباطنة وشَهِدنها كَذَبَ ما يقوله المفترون من كونه ساحر،فإذا كانت أزواجه يطّلِعن عليه في يقظته ونومه وعبادته،وفي أكله وشربه،تبيّن ذلك بطلان قولهم.
? تأليف القلوب،ولا سيّما في القبائل والعشائر؛لأن كثيراً من القبائل إنما تألّفها النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛لأنه تزوّج منهم،ففيه تأليف قلوب العشائر.
? كثرة أعوانه بتعدّده الزوجات،فيكثر أعوانه ومناصريه؛لأنه إذا كان قد تزوّج من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن غيرها،فستصبح كل قبيلة عوناً له.
? نشر الأحكام الشرعية،فإن كثيراً من الأحكام الشرعية لم تُنشَر إلا عن طريق أزواجه-عليه الصلاة والسلام-.

? توثيق الصِلات وتقوِيَتها،وهذا غير التأليف. مثل ما حصل مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - ،فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّج عائشة وحفصة-رضي الله عنهما-ومعلوم أنه عندما تزوّج عائشة وحفصة-رضي الله عنهما-قَوِيَت الصِلة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - .
? جَبْر خاطر من انكسر قلبها،مثل ما حصل من صفيّة-رضي الله عنها-فصفيّة بنت حُييّ بن أخطب من سادات القوم،لمّا أُسِرَت لا شكّ أن هذا يكون فيه كسرٌ لقلبها،فَكَوْنُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصطفيها لنفسه أولاً،ثم يعتقها ثانياً،ويجعل عتقَها صداقها،فهذا في جبر لخاطرها.
2-ومن فوائد هذا الحديث:مشروعية الاغتسال بهذه الصفة،وهي أن يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ.
- هل هذه الصفة واجبة أم هي صفة الكمال والأفضل؟
نقول هي:الكمال والأفضل،لأن الغسل نوعان:
أ- المجزيء:وهو أن يعمّ بدنَه بالماء غَسْلاً مع المضمضة والاستنشاق.
ب-المستحب:وهو الكامل كما في هذا الحديث.
* فإذا قال قائل إن قوله تبارك وتعالى: { وإن كنتم جنباً فاطّهروا } هذا مجمل،بيّنَه-عليه الصلاة والسلام-في حديث عائشة وفي حديث ميمونة-رضي الله عنهما-حيث اغتسل على هذه الصفة،ومعلوم أن المجمل يُحمَل على المُبَيَّن،فتكون هذه الصفة واجبة؛لأنها بيان لمجمل واجب،والمجمل إذا كان واجباً فالمُبَيّن يكون واجباً،فما الجواب عن هذا؟!
نقول:الجواب عن هذا من أحد وجهين:
الوجه الأوّل:ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً معتزلاً في القوم،فسأله فقال:أصابتني جنابة ولا ماء،(في آخر الحديث لمّا جاء الماء)النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ماءً،
وقال:"خذ هذا وأفرِغه على نفسك" ولم يبيّن له صفة الغسل الواجب،ولو كان هذا الاغتسال على هذه الصفة واجباً؛لبيّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛لأن تأخير
البيان عن وقت الحاجة لا يمكن.

الوجه الثاني:أن ظاهر قوله تعالى: { وإن كنتم جنباً فاطّهروا } يدلّ على أن الترتيب على هذه الصفة ليس بواجب؛لأنه لو كان واجباً لبيّنه الله تبارك وتعالى كما
بيّن صفة الوضوء،لمّا أراد الله تعالى في الوضوء أن يكون على هذا الترتيب وعلى هذا النَّمَط بيّن: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم...... } فذكر الوضوء مرتبً كاملاً،ولو كان يريد من عباده أن يفعلوا هذه الصفة لكان يبيّن ذلك في مسألة الغُسل.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:52 pm

3-ومن فوائد الحديث:فيد دليل على عدم وجوب التسمية عند الغسل؛لأنها لم تُذكر لا في حديث عائشة ولا في حديث ميمونة-رضي الله عنهما-
وهذه المسألة فيها خلاف:
ق1)المشهور من مذهب الإمام أحمد-رحمه الله-:أن التسمية واجبة في الوضوء والغُسل والتيمم،وقالوا:أما الوضوء فظاهر؛لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"وهنا النفي نفيٌ للصحة،قالوا:فالغسل والتيمم كالوضوء؛لأن كُلاًّ منهما طهارة.
ق2)ذهب بعض العلماء إلى أن التسمية:وإن قلنا إنها واجبة في الوضوء ،فإنها لا تجب لا في الغسل ولا في التيمم.
لا تجب في الغسل،لماذا؟ 1-لأن الذين وصفوا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا أنه سمّى.
2-ولأن الغسل يخالف الوضوء في أسبابه وفي كيفيته،وفيما يترتب عليه من أحكام.
3-ولأن المُغتسِل في الغالب يكون عُرياناً،فلا يُناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى على هذه الحال.

لا تجب في التيمم،لماذا؟ 1-لأن التيمم يخالف الوضوء في أنه في عضوين،والوضوء في أربعة أعضاء.
2-ولأن التيمم لا تختلف كيفيته في الطهارة الكبرى ولا الصغرى،بخلاف الوضوء.

4-ومن فوائد الحديث:أنه لا يُشرع التثليث في غَسْل غير الرأس؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُثلِّث.
*الفقهاء-رحمهم الله-استحبّوا التثليث،قالوا:يستحب أن يغسل بدنه ثلاثاً،وقاسوا ذلك على الوضوء،وقالوا:كما أنه يشرع في الوضوء فيُشرع في الغُسل،

لكن هذا القياس فيه نظر من وجهين:
أولاً:لأن هذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة-رضي الله عنهما-.
ثانياً:أن قياس الغُسل على الوضوء قياس مع الفارق،وذلك لأن الوضوء يكون في أربعة أعضاء،وأما الغُسل فيكون في جميع البدن.

5-ومن الفوائد:العناية بشعر الرأس؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات،وأدخل أصابعه في أصول الشعر،فدلّ على أن غسل الجنابة فيه مزيد عناية بالشعر.
- قال أهل العلم-رحمهم الله-:إيصال الطَهور للشُعُور في الطهارات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- ما يجب إيصال الطَّهور إلى الشعر،سواء كان كثيفاً أم خفيفاً،وذلك في الطهارة الكبرى.
ب- ما يجب إيصال الطَّهور للظاهر فقط سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً،وذلك في طهارة التيمم.
ج- ما يجب إيصال الطَّهور إلى الشعر إن كان خفيفاً،وأما إن كان كثيفاً يقتصر على الظاهر فقط،وهذا في الطهارة الصغرى.

6-ومن الفوائد:أنه لا يجب الدّلك،بل يُكتفى بالغَسل؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُذكر في الحديث أنه دَلَكَ،لكن هل الدلك واجب أو مستحب؟فيه خلاف:
ق1)قال بعض العلماء:أن التدلّك فرض،أي واجب مطلقاً سواء كان على أعضاء الوضوء أو أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء
أم لم يكن ما يمنع؛لأنه بالدلك يتيقن،ولهذا أشار القحطاني-رحمه الله-في نونيّته:
الغَسْل فرضُ والتدلّك سنة وهما في مذهب مالك فرضان
فو صول الماء إلى البشرة لا سيّما إذا كان الماء قليلاً فرض،وهو قول مالك-رحمه الله-.
ق2)جمهور العلماء:أن الدلك سنة،ويجب إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء من دهن ونحو ذلك،وهو الصحيح.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:53 pm

129-ولهما من حديث ميمونة-رضي الله عنها-:ثم أفْرَغَ على فرجه وغسله بشماله،ثم ضرب بها الأرض.
ثم أفرغ:يُقال فيها كما قيل فيما سبق.
وغسله بشماله:أي غسل الفرج يكون بالشمال.

*وقد أخذنا قاعدة فيما سبق:أنه ما كان من باب الإهانة،فإنه يكون بالشمال،وما سوى ذلك فيكون باليمين.
ثم ضرب بها الأرض:أي ضرب بشماله الأرض،وفي رواية:أنه ضرب بها الحائط مرتين أو ثلاثاً،والحكمة مما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - :
أ)لأن ذلك أبلغ في الإنقاء؛لأن يده التي يغسل بها فرجه لا تخلو من أشياء متعلّقة بها من أثر المنيّ والأوساخ.
ب)وأن في توفيراً للماء؛لأنه لو لم يضرب الأرض واحتاج أن يزيل أثر ما علق بيده من الفرج يحتاج إلى ماء أكثر.

- - -
130-وفي رواية:فمسحها بالتراب،وفي آخره:ثم أتيته بالمنديل،فردّه،وفيه:وجعل ينفض الماء بيده.
هذه الرواية مفسّرة لقولها:"ثم ضرب بها الأرض،وأن المراد"ضرب بها الأرض":المسح.
ثم أتيتُه بالمنديل:هو ما ينشّف به المغتسِل جسده بعد غسله(الفوطة).
فردّه:لم يأخذه،لماذا ردّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟
- يحتمل أنه ردّه؛لأن فيه أوساخ.
- ويحتمل أنه ردّه لألاّ يبتلّ هذا المنديل؛لأنه ربما يريد أن يستعمله في شيء آخر، فالله أعلم لماذا ردّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟!
- وقال بعض العلماء:ردّ النبي - صلى الله عليه وسلم - المنديل ولم يتنشَّف به؛ليبقى الماء على أعضائه،وتتقاطر فتخرج الذنوب مع آخر قطرة،لكن هذا فيه نظر ؛لأن فيه قوله في
الحديث:"وجعل ينفض الماء بيده" فهذا يردّ هذا القول؛لأن النفض هو:سلتُ الماء من الجسد.

- - -
131- عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت:قلتُ:يا رسول الله،إني امرأة أشدُّ شعر رأسي،أفأنقضه لغسل الجنابة؟وفي رواية:والحيضة.قال:"لا،إنما يكفيك أن تحْثي على
رأسك ثلاث حثََياتٍ"رواه مسلم.
أشدّ شعر رأسي: لماذا ؟ لكي تجعله ظفائر؛لأن من لازم المرأة أن تجعل شعرها ظفائر،فلا بدّ قبل ذلك أن تشدّه.
قال - صلى الله عليه وسلم - :" لا ": اختلف العلماء هل قوله" لا " هو نفي للوجوب أو نهي؟
ق1)قال بعضهم:أن (لا) هنا نهي، فإذا قلنا بذلك،فنقض الشعر ليس بمستحب.

ق2)وقال بعضهم:أن (لا) هنا نفي للوجوب،وإذا قلنا بذلك فلا يمنع أن يكون نقض الشعر مستحباً.وهذا هو الراجح
الفوائد:
1-فيه دليل على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال،وسواء كان هذا الغُسل للجنابة أو للحيض،وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنقض الشعر:"أُنقضي شعر رأسك وامتشطي أو واغتسلي".فقالوا:إن الأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب.إذاً :لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة أو غسل الحيض،إذا تيقنَت وصول الماء.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:54 pm

132-عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب".رواه أبو داود.وصححه ابن خزيمة.
إني لا أُحِلُّ:أي أُحرّم أو أمنع؛لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة.
لحائض:وهي مَن أصابها الحيض.
ولا جنب:وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جماع.
- قوله عليه الصلاة والسلام:"لحائض" بالتذكير،ولم يقل :"لحائضة"بتاء التأنيث،لماذا ؟
نقول:لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى،فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث،يُقال:امرأة حامل وامرأة حائض،ولا يُقال:امرأة حاملة وامرأة حائضة؛لأن هذا الوصف من خصائص النساء،لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة،فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث،رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها،ما تقول:حامل؛لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث،بل مشترك بينهما للإناث والذكور.
- قوله عليه الصلاة والسلام:"لا أحلّ" أي:أحرّم،لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان؟

نقول:هو تحريم لمنفعة العين،وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين،فمثلاً قوله تعالى: { حرّمت عليكم أمهاتكم } ما المحرّم بالنسبة للأم؟هل الأم كلّها حرام،كلامها والجلوس معها؟! لا ،المراد هنا نكاحها،إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟نقول:لوصف فيها.
فالمراد بالتحريم في الحديث هو:تحريم المنافع،أي منافع هذه الأعيان.
المسجد:يُقال:مسجِد ويُقال:مسجَد.
فالمسجِد:هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة.
والمسجَد:هو موضع السجود.
والمسجد:هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه.أي الصلوات كلها،أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان،فهذا ليس له حكم مسجد،بل يسمّى مصلّى.فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد،فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى،أما المحطّات:بعضها مصليّات وبعضها مساجد.
فضابط المسجد:المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه،أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد،فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً.
أما مصلّى العيد:حكمه حكم المسجد،ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:"ولتعتزل الحيّض المصلّى"فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في(المنتهى):{ومصلّى العيد مسجد،لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه،لكن للمرأة فقط،أما الرجل فلا يجوز؛لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد:هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا:ليس مسجداً،لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد).(هذا في جوابه على الأسئلة).

- ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟
نقول:كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه،وما كان خارج سور المسجد فليس منه.
الفوائد:
1- تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد،لقوله عليه الصلاة والسلام:"إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب".
لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور،قال الله - عز وجل - : { ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل } وهذا في الجنب،أما الحائض فقد ثبت في الحديث
الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة:"ناولِيني الخُمرة"فقالت:إني حائض،فقال عليه الصلاة والسلام:"إن حيضتكِ ليست في يدك".
* لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟
ق1)ظاهر الآية:العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة،وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب.
ق2)وقال بعض العلماء:لا يعبر إلاّ لحاجة،وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب(زاد المستقنع)يقول:{ويعبر المسجد لحاجة}.
لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً.
133- وعنها قالت:كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد،تختلف أيدينا فيه من الجنابة.متفق عليه،وزاد ابن حبان:"وتلتقي".
تختلف:بمعنى أنها تدخِل يدها،والنبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يده،أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها.
وتلتقي:أي تتصادم.
الفوائد:
1-فيه دليل على التكنية أو التصريح بما يُستحيا من ذكره لنشر العلم.
2-جواز تعرّي الزوجين بعضهما مع بعض؛لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وعائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد،ومن لازم ذلك التعرِّي،وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى: { والذين هم لفروجهم حافظون - إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } .
3-غمسُ يد الجنُب في الإناء،فإنه لا يسلبه الطهورية،وإن كان قبل أن يغسلها ثلاثاً،خلافاً للفقهاء-رحمهم الله-فإنهم قالوا:من غمس يده في الإناء قبل غسل يديه ثلاثاً،فإنه يسلبه الطهورية،فيصبح طاهراً لا طهوراً.

4-بساطة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛لأنه لم يتكلّف ويغتسل في إناء مُستقِلّ،بل كان يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد؛لأن هذا يُشعر ويُؤلّف بين الزوجين.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:55 pm

134- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إن تحت كلّ شعرة جنابة،فاغسلوا الشعر،وأنقوا البَشَر".رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه.
135-ولأحمد عن عائشةَ-رضي الله عنها-نحوُهُ،وفيه راوٍ مجهول.
تحت كل شعرة:سواء كان هذا الشعر شعر الرأس،أو شعر بقيّة البدن،فكل شعرة من البدن تحتها جنابة.
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر:أيهما أبلَغ الإنقاء أم الغَسْل؟
الإنقاء أبلَغ، وإنما قال-عليه الصلاة والسلام-:"فاغسلوا الشعر،وأنقوا البشَر"لأن البَشَر يحتاج إلى إنقاء في بعض الأحيان،وذلك أن البشرة قد يكون عليها أوساخ أو دهون أو عرَق،فتحتاج إلى إنقاء أي مبالغة في الغَسل.
*هذا الحديث ضعيف مثل ما قال المؤلّف-رحمه الله-فيه راوٍ مجهول،من حيث السند ضعيف،ولكن معناه صحيح،دلّت النصوص على هذا المعنى من الكتاب والسنّة.
قال الله تعالى: { وإن كنتم جُنُباً فاطّهروا } وهذا يدلّ على أنه يجب تعميم البدن بالغَسْل.
وسبق لنا في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفيض الماء على سائر جسده،إذاً ما دلّ عليه الحديث من المعنى صحيح،لا من هذا الحديث لكن من نصوص أخرى.
هذا الحديث على تقدير صحّته،فيه فوائد:

1-في الحديث دليل على ما قال الفقهاء-رحمهم الله-:من أن الجنابة تَحِلّ جميع البدن،يعني يُوصَف جميع البدن بأنه جُنُب،وإذا حلّت الجنابة جميع البدن وَجَبَ غَسْلُ جميع البدن،وبهذا تُعْرَف الحكمة أن الله - عز وجل - أوجب في غسل الجنابة،أن يُغسَل جميع البدن،ما هي الحكمة؟قالوا إن الحكمة من ذلك:أن الإنسان إذا جامع أو إذا أنزل منيّ،فإن جميع بدنه تلذّذ بهذه الشهوة،ولهذا يَهْتَزّ جميع البدن،فكان من الحكمة أن يطهّر جميع البدن.ونظير ذلك:الزاني المُحصَن يُرْجَم حتى يموت.قال العلماء:أن جميع البدن بدنه تلذّذ بهذه الشهوة المحرّمة،فكان من الحكمة أن يصيبه الألم في جميع بدنه.

- وبهذا انتهى هذا الباب،فالذي تلخّص لنا مما تقدّم من الأغسال،هي:
1- الجنابة. 2- الحيض. 3-إسلام الكافر. 4- الجمعة. 5- النفاس.
ما سِوى هذه الأغسال حكمها مستحبّ.
الجنابة: توجب أشياء،وتمنع من أشياء :
*توجب:الغسل.
* يُمنَع الجُنُب من أشياء:
1)من كلّ شيء تُشترط له الطهارة،مثل:
- الصلاة.
- مسّ المصحف.
- الطواف،عند جمهور العلماء.
2)قراءة القرآن،ونخصّ ذلك؛لأن مَن حدثه أصغر لا يُمنَع من قراءة القرآن،يجوز له القراءة بدون مسّ.
3)الُّلبث في المسجد بغير وضوء .
الحائض:تُمنَع من أشياء وتوجِب أشياء:
*تمنع من الأشياء التي يُمنع منه الجُنُب،وهي الثلاثة السابقة:
1)كلّ ما تُشترط له الطهارة. 2)قراءة القرآن. 3)اللبث في المسجد مطلقاً.
وتوجد أشياء تمنع منها أيضاً:
4)الوطء. 5)الصيام. 6)الاعتكاف.
7)الطلاق،فيحرم طلاق الحائض،قال تعالى: { يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهنّ } .
- لكن يُستثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل يجوز فيها طلاق الحائض،في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة.

مثال:رجل تزوّج امرأة،عَقَدَ عليها ولم يدخل بها ولم يَخْلُ بها،وطلّقها وهي حائض،فإن الطلاق يقع،وأنه طلاق سنّة ولا يوصَف بأنه بدعة؛لأنه لا عِدّة عليها،قال الله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها } .
المسألة الثانية: إذا كانت الحائض حاملاً ،وهذا نادر.
إذا كانت حاملاً وهي حائض جاز الطلاق؛لأنها حينئذٍ تعتدّ بوضع الحمل،لا بالحيض،قال تعالى: { وأُولات الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّ } وجاز الطلاق في هذه المسألة؛لأن الحمل يقضي على الحيض،ولهذا الحامل تُسمّى عند العلماء(أمّ المعتدات)أو(أم العِدَد)لأن عدّة الحمل تقضي على كلّ عدّة،وحيض الحامل نادر قليل،ولهذا قال الإمام أحمد-رحمه الله-:"إنما تَعْرِف النساء الحمل بانقطاع الحيض".
المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عِوَض.
يجوز للإنسان أن يطلّق امرأته على عِوَض وهي حائض وهو(الخُلع).مثال:لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها شِقاق ونزاع،فطلبت منه الطلاق،فقال:لا أُطلقكِ إلاّ بدراهِم،أو ابذلِي دراهم وأطلقكِ،فبذلت دراهم وطلّقها،فهذا الطلاق يصحّ،ولا يكون طلاق؛لأنه فسخ،حتى ولو كان حال الحيض،لما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة ثابت بن قيس،فقالت يا رسول الله:إني لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين،ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام(الكفر هنا هو كفر العشير)فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"أتردّين عليه حديقته؟"قالت:نعم،قال:"اقبل الحديقة،وطلّقها تطليقة".هنا لم يستفصِل-عليه الصلاة والسلام-هل كانت حائضاً أو غير حائض.
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:55 pm

*الحيض يوجب أشياء:
1)الغُسُل.
2)البلوغ؛لأن الحيض يحصل به البلوغ.
3)الاعتداد بالحِيَض،أنها تصير من ذوات الحيض لا بالأشهر؛لأنها قبل أن تحيض عدتها بالأشهر.وهذا ما لم تكن عدتها عدة وفاة؛لأنها إن كانت

عدّة وفاة فعدّتها بالأشهر سواء كانت حائضاً أو لم تكن حائضاً؛لقوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة
أشهر وعشراً } .

وبهذا انتهى - باب الغسل وحكم الجنب -
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب الغسل وحكم الجنب Empty رد: باب الغسل وحكم الجنب

مُساهمة من طرف دكتور هانى العيسوى الشريف الجمعة 29 مايو 2009, 2:56 pm

أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
وبارك الله فيمن أرسل لى هذا الكتاب
دكتور هانى العيسوى الشريف
دكتور هانى العيسوى الشريف
مدير المنتدى
مدير المنتدى

عدد المساهمات : 289
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 22/04/2009
العمر : 54
الموقع : https://elshreef.7olm.org

https://elshreef.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى